عن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
" قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ فَقَالَ .... وفيه : ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ "
رواه الترمذي واللفظ له والبخاري بنحوه وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والدارمي والبغوي.
وهذا نص كاف لتعضيد حديث مالك ولإثبات سُنية جلسة الإستراحة ولا مجال للرأي بعد هذا النص وإن كان لا يمنع لأن نورد بعض كلام أهل العلم ممن أنصفوا النص الحديثي الصحيح ولم يتبعوا الظنون..
قال الترمذي بعد أن روى حديث مالك :
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَقُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا
اعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يُواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها .
قال ابن الملقن في البدر المنير :
فَائِدَة : ادَّعَى الطَّحَاوِيّ مَعَ سَعَة علمه أَن جلْسَة الاسْتِرَاحَة لَيست فِي حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ ، وَقد علمت أَنَّهَا ثَابِتَة فِيهِ وَقد سبق بالإنكار عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» لكنه وَقع فِي نُكْتَة لَطِيفَة ، وَهِي أَنه قَالَ : (احْتج من) لم يسْتَحبّ جلْسَة الاسْتِرَاحَة (بِأَنَّهَا) لم تذكر فِي حَدِيث الْمُسِيء صلَاته ، ثمَّ أجَاب بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا علمَّه الْوَاجِبَات دون المسنونات . وَهَذَا عَجِيب مِنْهُ فجلسة الاسْتِرَاحَة مَذْكُورَة فِي حَدِيث الْمُسِيء صلَاته فِي صَحِيح البُخَارِيّ ، وَلكنهَا فِي غير المظنة ، ذكرهَا فِي كتاب الاسْتِئْذَان فِي بَاب من رد فَقَالَ : (عَلَيْكُم) السَّلَام وَهَذَا لَفظه فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ للمسيء صلَاته : «ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ، ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ، ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا» .
قال ابن حجر في تلخيص الحبير :
تَنْبِيهٌ: أَنْكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنْ تَكُونَ جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وهو كَمَا تَرَاهَا فِيهِ وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ أَنْ تَكُونَ فِي حديث المسيء صَلَاتَهُ وَهِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ المسيء صَلَاتَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ.
وقال ابن حجر في الهداية :
حَدِيث جلْسَة الإستراحة أخرجه البُخَارِيّ عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا ..
قَوْله وَهُوَ مَحْمُول عَلَى حَال الْكبر تَأْوِيل يحْتَاج إِلَى دَلِيل فقد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لمَالِك بن الْحُوَيْرِث لما أَرَادَ أَن يُفَارِقهُ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَلم يفصل لَهُ فَالْحَدِيث حجَّة فِي الإقتداء بِهِ فِي ذَلِك .
وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم .
وقال الصنعاني في سبل السلام :
وقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
تنبيه إعلم أنه قد ثبت أن الامام أحمد رجع عن القول بترك جلسة الاستراحة إلى القول بها ..
قال بن قدامة في المغنى واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للاستراحة فروى عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقى والرواية الثانية أنه يجلس واختارها الخلال قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه انتهى
والحاصل أن حديث مالك بن الحويرث حجة قوية لمن قال بسنيه جلسة الاستراحة وهو الحق والاعذار التي ذكرها الحنفية وغيرهم لا يليق أن يلتفت إليها .
وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل :
وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه ( صلى الله عليه وسلم ) للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لاتشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد " وغيرها ويكفي في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا انها من صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما تقدم في حديث أبي حميد فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته ( صلى الله عليه وسلم ) وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.