سؤال الفتوى:
السؤال:
إقتباس(الشيخ سيد بن رجب @ Apr 24 2007, 06:55 PM)
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد:
نعم يجوز للمرأة أن تعلم علما نافعا للرجال والنساء على السواء بالشروط الشرعية وهي :
1- أن يكون بينها وبين المتلقي حجابلقوله تعالى"وإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن ورَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقُلُوبِهِنَّ "
2- أن يكون العلم ممايحتاج إليه
3- ألا تخضع بالقول ولا تتكسر بالكلمات لقوله تعالى"فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وقُلْنَ قَوْلاً مَّعْروفاً "
4- ألايكون في الرجال من عنده هذا العلم أو عندهم ولكن لايعلمونه .
وليكن أبدا دليلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن السعيد لمن جنب الفتن"
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفهم من فتوى شيخنا السيد رجب أنه لا يجوز لرجل حضور درس تلقيه امرأه طالما هناك رجال ليهم هذا العلم
وكذلك الحال مع النساء فإنه كما قيل (إذا حضر الماء بطل التيمم ) فهل مفهومى هذا صحيح سيدى الشيخ؟
اسم المفتى: الشيخ سيد بن رجب
تاريخ الاضافة:
16/11/2007
الزوار: 303
< جواب الفتوى >
الإجابة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وبعد:
نعم هذا صحيح وينبغي على المسلم ألا يعرض نفسه للفتن ويدفع عن نفسه الشبه